ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه ، وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت
4719 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي - في كتاب المشايخ - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660325نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم انصرف عن الأحزاب : ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ، [ ص: 20 ] فتخوف ناس فوت الوقت ، فصلوا دون بني قريظة ، وقال الآخرون : [ ص: 21 ] لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن فاتنا الوقت ، قال : فما عنف واحدا من الفريقين .