[ ص: 111 ] ذكر خبر ثان يدل على أن النساء والصبيان من أهل الحرب يقتلون إذا قاتلوا
4790 - أخبرنا
عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
[ ص: 112 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=682387من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة للمقتول دون ماله ، وأباح قتال قاتله ، والخبر على العموم ، فلما كان قتال المرء مع المسلم المحرم دمه عند أخذ ماله جائزا ، كان قتال مثله مع المرء الذي ليس بمحرم دمه ولا ماله صبيا كان أو بالغا امرأة كانت أو عبدا أولى أن يكون جائزا .