صفحة جزء
[ ص: 144 ] ذكر البيان بأن من كان مددا للمسلمين أو أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة لا يسهم لهم كما يسهم لمن حضرها

4815 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : سألت أبا عمرو الأوزاعي عن سهام من لم يشهد الفتح والقتال من المدد ، فقال : لا يسهمون ، ألا ترى إلى الطائفتين تدخلان من درب واحد ، أو دربين مختلفين فتغنم إحداهما ولا تغنم الأخرى وإحداهما قوة للأخرى ، فلا تشرك إحداهما الأخرى غنما جميعا أو غنم أحدهما ، بذلك مضى الأمر فيهم .

قال الوليد : فذكرته لسعيد بن عبد العزيز ، فقال : سمعت الزهري يذكر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، أنه سمعه يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد عليها أبان بن سعيد بن العاص ، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر ، فقلت : يا رسول الله لا تقسم لهم ، فقال : فغضبأبان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهلا يا أبان ، وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم شيئا
.

التالي السابق


الخدمات العلمية