صفحة جزء
ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم المشركين

4826 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة فذكر أحاديث ، منها : قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية