[ ص: 216 ] ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة
4871 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13905حامد بن محمد بن شعيب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15972سريج بن يونس حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17043محمد بن يزيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي الفيض عن
nindex.php?page=showalam&ids=16027سليم بن عامر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663876كان بين nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وبين الروم عقد ، وكان يسير نحو بلادهم وهو يريد إذا انقضى العقد أن يغير عليهم ، فإذا شيخ يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا غدر ، فإذا هو nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ، فسألته ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا كان بين قوم عقد فلا يحل عقدة حتى يمضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء .