ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه ، أو قيمتها ، وإن أكلها أو استنفقها
4894 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله بن الشخير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عياض بن حمار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698459من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغير ، فإن جاء صاحبها فهو [ ص: 257 ] أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : أضمر فيه : إن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء .