[ ص: 262 ] 23 - كتاب الوقف
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله
4899 - أخبرنا
أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي قال : حدثنا
أبو غسان محمد بن يحيى الكناني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674416أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته بثمغ ، فقال : احبس أصلها وسبل ثمرتها ، قال عبد الله : فحبسها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على السائل والمحروم ، وابن السبيل وفي سبيل الله ، وفي الرقاب والمساكين ، وجعل قيمها يأكل ويؤكل غير متأثل مالا .