صفحة جزء
[ ص: 263 ] ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها

4900 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا حرملة بن يحيى قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدق به ، تقسم ثمره ، وتحبس أصله ، لا يباع ولا يوهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية