[ ص: 263 ] ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها
4900 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن
عبد العزيز بن المطلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674416أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدق به ، تقسم ثمره ، وتحبس أصله ، لا يباع ولا يوهب .