[ ص: 264 ] ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف
4901 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب الجمحي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652565أصاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أرضا بخيبر ، فأتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأمره فقال : إني أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ، فما تأمر فيها ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث . فتصدق بها في الفقراء وفي الغرباء ، وفي الرقاب وفي سبيل الله ، وابن السبيل وفي الضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيه ، قال : وقال
محمد : غير متأثل مالا .