1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الوقف
  4. ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف
صفحة جزء
[ ص: 264 ] ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف

4901 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال : حدثنا مسدد بن مسرهد عن بشر بن المفضل قال : حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر ، قال : أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأمره فقال : إني أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ، فما تأمر فيها ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث . فتصدق بها في الفقراء وفي الغرباء ، وفي الرقاب وفي سبيل الله ، وابن السبيل وفي الضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيه ، قال : وقال محمد : غير متأثل مالا .

التالي السابق


الخدمات العلمية