[ ص: 268 ] ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما
4904 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب المقابري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل عن
عبد الله بن الحارث الهاشمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659833البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما .