ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
4917 - أخبرنا
عمر بن محمد الهمداني حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا حدثه
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651970إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع .