[ ص: 287 ] ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ، الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
4920 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=711270كنت أبيع الإبل في البقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا بأس إذا أخذتهما بسعر يومهما فافترقتما وليس بينكما شيء .