[ ص: 288 ] ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط
4921 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=711250من اشترى نخلا [ ص: 289 ] بعدما أبرت ولم يشترط ثمرها فلا شيء له ، ومن اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له .