[ ص: 290 ] ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال ، إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
4923 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع نخيلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع .