[ ص: 291 ] ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
4924 - أخبرنا
محمد بن المعافى العابد ،
بصيدا أخبرنا
محمود بن خالد الدمشقي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم حدثنا
أبو معيد حفص بن غيلان الهمداني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652205من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع .