[ ص: 310 ] [ ص: 311 ] 5 - باب البيع المنهي عنه
ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما
4937 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=105144سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة : إن الله ورسوله حرما بيع الخنازير ، وبيع الميتة ، وبيع الأصنام ، فقال رجل : يا رسول الله ، فما ترى في شحم الميتة ، فإنا ندهن به الجلود ، والسفن ، ونستصبح به ، فقال : قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحومها ، فجملوها ، ثم باعوها ، وأكلوا أثمانها .