[ ص: 322 ] ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه
4947 - أخبرنا
عمر بن سعيد بن سنان ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أحمد بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=651999نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور ، إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها .
[ ص: 323 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : النهي عن بيع حبل الحبلة ، هو أن يشتري المرء بعيرا ، على أن يوفر ثمنه ، إلى أن تنتج ناقة الفلانية ، ثم تنتج التي في بطنها ، فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان ، ولا يحل استعماله .