صفحة جزء
ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها

4969 - أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، [ ص: 343 ] قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو كثير ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا باع أحدكم اللقحة ، أو الشاة ، فلا يحفلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية