[ ص: 350 ] ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة
4976 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13437محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16887ابن أبي السري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عطاء بن يزيد الليثي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670697نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين الملامسة والمنابذة ، فالمنابذة هو أن يقول : إذا نبذت إليك هذا الثوب ، فقد وجب البيع ، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ، ولا يقلبه ، يقول : إذا مسه وجب البيع .
[ ص: 351 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : المنابذة أن ينبذ المشتري ثوبا إلى البائع وينبذ البائع إلى المشتري ثوبا ليبيع أحدهما بالآخر على أنهما إذا وقفا بعد ذلك على الطول والعرض لا يكون لهما الخيار إلا ذلك النبذ فقط .
والملامسة أن يلمس المشتري الثوب ، ثم يشتريه على أن لا خيار له بعد ذلك ، إذا نشره وقلبه سوى ذلك اللمس .