[ ص: 353 ] ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه
4978 - أخبرنا
عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12752أحمد بن عمرو بن السرح قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659820من اشترى طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : أملينا هذا الخبر في هذا النوع لأن له مدخلين :
أحدهما : أن المرء ممنوع أبدا أن يبيع الطعام الذي اشتراه قبل القبض له .
والمدخل الثاني : أن المرء ممنوع عن هذا الفعل في بعض الأحوال لا الكل وهو بعد اشترائه قبل القبض لا قبل اشترائه .