[ ص: 376 ] ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر
5001 - أخبرنا
عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أحمد بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659846أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر .