ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا
5008 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه
واسع بن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695184سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن للعرايا أن يبيعوها بخرصها يقول : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة .