1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب البيوع
  4. باب البيع المنهي عنه
  5. ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا
صفحة جزء
ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا

5008 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي عن ابن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن للعرايا أن يبيعوها بخرصها يقول : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية