[ ص: 382 ] ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط
5009 - أخبرنا
عبد الله بن محمد بن سلم ،
ببيت المقدس قال : حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=701444أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ، ولم يرخص في غير ذلك .