ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز
5010 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب الجمحي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير العبدي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق [ ص: 383 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701001كنت قينا بمكة ، فعملت للعاص بن وائل سيفا ، فجئت أتقاضاه ، فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ، فقلت : لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك ، قال : إذا أماتني الله ثم يبعثني ولي مال وولد أعطيتك ، فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ، الآية .
[ ص: 384 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : إن سبق إلى قلب المستمعين بهذه اللفظة : فعملت
للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه إباحة التجارة إلى دور الحرب وبيع المسلم الحربي ما يتقوى به على المسلمين ، فليعلم أن هذا استنباط ضعيف واستدلال تالف ، وذلك أن الوقت الذي عمل
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب للعاص بن وائل السيف فيه ، لم ينزل الله فيه آية القتال ، ولا فرض الجهاد ؛ لأن فرض الجهاد والأمر بقتال المشركين كان بعد إخراج
أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على حسب ما تقدم ذكرنا له ، وهذه القصة كانت
بمكة قبل فرض الله الجهاد على الناس .