[ ص: 388 ] [ ص: 389 ] ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل
5014 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل قال : حدثنا
يحيى بن أبي إسحاق قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16323عبد الرحمن بن أبي بكرة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652029نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ، وأمر أن يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء ، والذهب بالفضة كيف شاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : قوله صلى الله عليه وسلم كيف شاء أراد به إذا كان يدا بيد .