ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
5015 - أخبرنا
محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال : حدثنا
[ ص: 390 ] nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659979كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى .