[ ص: 393 ] ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
5018 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659978الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، مثلا بمثل يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد .