ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
5023 - أخبرنا
محمد بن المعافى العابد بصيدا ، أخبرنا
محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي ، حدثنا
عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701661جاء nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسلم عليه ، فقال : هل تتهم nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ؟ قال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا ، قال : فإنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : معنى هذا الخبر أن الأشياء إذا بيعت بجنسها
[ ص: 398 ] من الستة المذكورة في الخبر وبينهما فضل يكون ربا ، وإذا بيعت بغير أجناسها وبينها فضل كان ذلك جائزا ، إذا كان يدا بيد ، وإذا كان ذلك نسيئة كان ربا .