[ ص: 410 ] ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب
5034 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16116محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17405يوسف بن سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670712إن بعت من أخيك ثمرا ، فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ من مال أخيك بغير حق ؟ قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11862لأبي الزبير : هل سمى لكم الجوائح ؟ قال : لا .