ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز
5107 - أخبرنا
عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، قال : قرأت على
الفضيل عن
أبي حريز ، أن
عامرا حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652456إن والدي بشير بن سعد ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام ، وإني سميته نعمان ، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة لي أفضل مالي هو ، وإنها قالت : أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على [ ص: 507 ] ذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل لك ولد غيره ؟ قال : نعم ، قال : لا تشهدني إلا على عدل ؛ فإني لا أشهد على جور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : تباين الألفاظ في قصة النحل الذي ذكرناه قد يوهم عالما من الناس أن الخبر فيه تضاد وتهاتر ، وليس كذلك ؛ لأن النحل من
بشير لابنه كان في موضعين متباينين ، وذاك أن أول ما ولد
النعمان أبت
عمرة أن تربيه حتى يجعل له
بشير حديقة ، ففعل ذلك ، وأراد الإشهاد على ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تشهدني إلا على عدل ؛ فإني لا أشهد على جور ، على ما في
[ ص: 508 ] خبر
أبي حريز ، تصرح هذه اللفظة أن الحيف في النحل بين الأولاد غير جائز ، فلما أتى على الصبي مدة ، قالت
عمرة لبشير : انحل ابني هذا ، فالتوى عليه سنة أو سنتين على ما في خبر
أبي حيان التيمي ،
والمغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فنحله غلاما ، فلما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشهده ، قال : لا تشهدني على جور ، ويشبه أن يكون
النعمان قد نسي الحكم الأول ، أو توهم أنه قد نسخ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تشهدني على جور ، في الكرة الثانية زيادة تأكيد في نفي جوازه ، والدليل على أن النحل في الغلام
للنعمان كان ذلك
والنعمان مترعرع ، أن في خبر
عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ما هذا الغلام ؟ قال : غلام أعطانيه أبي ، فدلتك هذه اللفظة ، على أن هذا النحل غير النحل الذي في خبر
أبي حريز في الحديقة ؛ لأن ذلك عند امتناع
عمرة عن تربية
النعمان عندما ولدته ضد قول من زعم أن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم تتضاد وتهاتر ،
وأبو حريز كان قاضي
سجستان .