ذكر العلة التي من أجلها زجر عن استعمال العمرى
5141 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال الضرير قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ،
[ ص: 541 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669938أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تعمروها ؛ فإنه من أعمر شيئا ، فهو له حياته ، ولورثته إذا مات .
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النذر والعمرى ، والرقبى كان لعلة معلومة ، وهي إبقاؤه صلى الله عليه وسلم على المسلمين في أموالهم ، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز ، إذا كان طاعة لا معصية ، وذاك أن الصحابة قطنوا
المدينة ، ولا مال لهم بها ، فكره صلى الله عليه وسلم لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم ، للضرورة الواقعة التي كانت بهم ، لا أنهما لا يجوز استعمالهما .