[ ص: 582 ] ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء
5179 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير [ ص: 583 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660024من كان له شريك في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ وإن كره ترك .