[ ص: 588 ] ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار
5184 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15015الحسين بن عبد الله القطان بالرقة ، حدثنا
نوح بن حبيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652061إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .