5189 - أخبرنا
عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا
عبد الرحمن [ ص: 595 ] بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652439كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له فضول أرضين فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم : أو ليزرعها أخاه ، يريد به : فليمنحها أخاه ، ولو كان ذلك الزراعة نفسها لم يكن لقوله : أو ليزرعها معنى لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع والنصف على ما في الخبر .