ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة على العموم ، بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف
5282 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14124الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أحمد بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708742لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه ، إنما ضروع مواشيهم وأطعمتهم ، فلا يحتلبن أحد [ ص: 89 ] ماشية أحد إلا بإذنه .