1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الأطعمة
  4. باب الضيافة
  5. ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة على العموم بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف
صفحة جزء
ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة على العموم ، بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف

5282 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه ، إنما ضروع مواشيهم وأطعمتهم ، فلا يحتلبن أحد [ ص: 89 ] ماشية أحد إلا بإذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية