ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك
5415 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683715ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة ، تعني الشاة ، قال : فهلا أخذتم مسكها فقالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما قال : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا لا بأس أن تدبغوه تنتفعون به ، قالت : فأرسلنا إليها فسلخت مسكها ، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت .