صفحة جزء
ذكر الإباحة للمرء أن يكون مطلق الإزار في الأحوال

5452 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا علي بن الجعد قال : أخبرنا زهير بن معاوية عن عروة بن عبد الله بن قشير قال : حدثني معاوية بن قرة ، [ ص: 267 ] عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة ، فبايعناه ، وإنه لمطلق الإزار ، فأدخلت يدي في جيب قميصه ، فمسست الخاتم ، فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا حر إلا تنطلق أزرهما لا يزران أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية