صفحة جزء
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر زجر عن قتل الكلاب إلا جنسا منها

5651 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى ، بعسكر مكرم قال : حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال : حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية بالكلب فتقتله ، ثم نهانا عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود ذي النقطتين فإنه شيطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية