[ ص: 58 ] ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرء بالمعصية لا يجب أن يلعن
5748 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب الجمحي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656285لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده .
[ ص: 59 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : يشبه أن يكون أراد به - صلى الله عليه وسلم - بخطابه هذا بيضة الحديد أو بيضة النعامة التي قيمتها تبلغ ربع دينار فصاعدا ، وكذلك الحبل ، أراد به الحبال الكبار التي تكون للآبار العميقة القعر ، أو للمراكب العمالة في البحر ، وذلك أن
أهل الحجاز الغالب عليهم
[ ص: 60 ] الآبار العميقة القعر ، وعليها بكرات لهم بحبال الدلاء تدور ، فتترك بالليل على حالها ، وهكذا حبال المراكب ، لأن المركب إذا أرسى ربما طرحت المراسي بحالها برا ، فتمر به السابلة ، فزجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخطاب مس شيء منها على سبيل الاستحلال دون الانتفاع بها .