صفحة جزء
ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته

5904 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج ، حدثه أن معاذ بن عبد الله الجهني ، حدثه عن عقبة بن عامر ، قال : ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجذع من الضأن .

[ ص: 226 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية