صفحة جزء
5905 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي ، بمنبج ، أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن بشير بن يسار ، أن أبا بردة بن نيار ، ذبح قبل أن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى ، فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعيد أضحية أخرى ، قال أبو بردة : لا أجد إلا جذعا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه .

قال أبو حاتم : أمره - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الأضحية أمر ندب قصد به التعليم ، إذ النسيكة لا يكون فضلها إلا لمن ذبحها بعد الصلاة ، فما كان منها قبل الصلاة ففيه الفضل لا فضل النسيكة ، لأن الشيء إذا جعل لفضل الوقت ، ثم ندب إليه لو قدمه الإنسان عن وقته [ ص: 227 ] لم يجد ذلك الفضل الذي وعد على ذلك الفضل من أجل ذلك الوقت ، وإن لم يعدم الفضل في ذلك الفعل المقدم عن وقته ، ونظير هذا أن صلاة الضحى ندب إليها لوقت الضحى ، فلو صلى إنسان في بعض الليل يريد به صلاة الضحى لم يؤجر عليه أجر صلاة الضحى ، وإن كان الفضل موجودا في صلاته تلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية