[ ص: 239 ] ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه
5917 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أحمد بن علي بن المثنى ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ بن معاذ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو ، عن
عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يقول : سمعت
أم سلمة ، تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660664من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره حتى يضحي .