صفحة جزء
[ ص: 580 ] ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : بعد نفقة عيالي ، أراد به : بعد نفقة نسائي

6610 - أخبرنا الحسين بن إدريس أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يقسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية