[ ص: 445 ] بسر بن سعيد المدني عن
عثمان - رضي الله عنه -
320 - أخبرنا
أبو الفتح عبد الله بن أحمد بن أبي الفتح الحرفي كتابة أن
عبد الرحمن بن حمد بن الحسن أخبرهم - إجازة إن لم يكن سماعا - أنا
أحمد بن الحسين بن الكسار الدينوري ، أنا
أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي ، أنا
مؤمل بن إهاب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670251لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : أن يزني بعدما أحصن أو يقتل إنسانا فيقتل ، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل .
كذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .