[ ص: 120 ] آخر
112 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911أبو المجد زاهر بن أحمد بن حامد الثقفي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14241الحسين بن عبد الملك الخلال أخبرهم ، أبنا
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقرئ الرازي ، أبنا
أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14315محمد بن إبراهيم الديبلي ، ثنا
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17094مصعب بن عبد الله ، عن
عبد الله بن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
شيء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وستجدونه في الناس كلهم ، قيل : أي شيء هو ؟ قال : ميراث الأخت مع البنت ، قال الله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد ( يعني مع البنت ) .