367 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله وأبو طاهر المبارك ، أن هبة الله أخبرهم ، أبنا الحسن ، أبنا أحمد ، ثنا عبد الله ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=684102في قوله عز وجل : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ، قال : كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة ، فسوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم الدية .