440 - وأخبرنا
أبو جعفر ( أيضا )
وفاطمة بنت سعد الخير ، أن
فاطمة الجوزدانية أخبرتهم ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13181محمد بن عبد الله بن ريذة ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد الطبراني ، ثنا
المقدام بن داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100781نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشر الرجل الرجل ، والمرأة المرأة .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة .
روى
مسلم من رواية
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه : لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب .
آخره ، والحمد لله وحده وصلى الله على
محمد وآله وسلم .