341 - وبه أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13507أحمد بن موسى بن مردويه ، ثنا
محمد بن أحمد ،
[ ص: 311 ] ثنا
أبو سعيد الدشتكي ، ثنا
أبي ، عن
أبيه ، عن
إبراهيم ، عن
يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، قال : الإتيان إليهن من حيث الاعتزال ، وإذا الاعتزال من حيث الإتيان ، وإذا هو إنما يعني فروجهن ، إياه يعتزل وإياه يأتي إذا طهرت ، لم يحرم من جلودهن شيء غيره ، لا في حيضة ولا في صوم .