صفحة جزء
آخر

350 - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد الدارقزي - بها - أن إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي أخبرهم ، أبنا أحمد بن علي ، أبنا القاسم بن جعفر ، أبنا محمد بن أحمد ، ثنا أبو داود السجستاني ، ثنا أحمد بن محمد بن ثابت ، ثنا علي بن حسين ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى - غفور رحيم نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يقدر [ ص: 319 ] عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه .

كذا رواه أبو داود .

ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين - وفيه زيادة على رواية أبي داود : قبل أن يقدر عليه ، لم يكن عليه سبيل ، وليست هذه الآية للرجل المسلم من قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية