آخر
350 - أخبرنا
أبو حفص عمر بن محمد الدارقزي - بها - أن
إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي أخبرهم ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13654أحمد بن علي ، أبنا
القاسم بن جعفر ، أبنا
محمد بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، ثنا
أحمد بن محمد بن ثابت ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى - غفور رحيم نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يقدر [ ص: 319 ] عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه .
كذا رواه
أبو داود .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
زكريا بن يحيى ، عن
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين - وفيه زيادة على رواية
أبي داود : قبل أن يقدر عليه ، لم يكن عليه سبيل ، وليست هذه الآية للرجل المسلم من قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه .